اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 75
زكاة مالي لا يجزئه على المشهور، وقال أشهب: يجزئه، وأما إذا كان على مليء وأسقطه عنه من الزكاة فقيل: يجزئه، وقيل: لا يجزئه، ورجح كل منهما كما في دس.
[مسألة]
يجوز دفع الزكاة لقادر على التكسب ولو تركة اختيارا على المشهور كما في دس.
[مسألة]
يجوز دفع الزكاة للمدين ثم أخذها منه في الدين إذا لم يتواطآ على ذلك على المعتمد، وأما إذا تواطآ فلا تجزئ اتفاقا كما في الحطاب. اهـ من دس.
[مسألة]
يجوز إعطاء الزكاة للعالم، ولو كثرت كتبه حيث كان فيه قابلية، وإن لم يكن فيه قابلية لم يعط إلا أن تكون كتبه على قدر فهمه كما في حاشية الخرشي.
[مسألة]
إن أخرج عن زكاة العين عرضا أو طعاما أجزأ مع الكراهة وما مشى عليه الشيخ خليل في المختصر من عدم الإجزاء خلاف ما اعتمده في التوضيح، قال أبو علي المسناوي: ظاهر كلامهم أن ما في التوضيح وابن عبد السلام هو الراجح، ويدل له اختيار ابن رشد حيث قال: الإجزاء أظهر الأقوال وتصويب ابن يونس له كما نقله الشيخ أحمد الزرقاني، انظر الدسوقي وكذا يجزئ إخراج العين عن الحرث والماشية مع الكراهة على المشهور كما في الخرشي.
[مسألة]
يجوز إخراج الفلوس عن أحد النقدين في الزكاة مع الكراهة كما في الخرشي وغيره.
[مسألة]
لا يأخذ العالم والمفتي والقاضي من الزكاة إلا أن يمنعوا حقهم من بيت المال فيأخذون منها بصفة الفقر، ورجحه بعض الأشياخ، وعن اللخمي وابن رشد أخذهم مطلقًا ولو أغنياء، ففي حاشية الخرشي، وقد أجاب سيدي محمد الصالح ابن سليم الأوجلي حين سئل عن إعطاء الزكاة للعالم الغني والقاضي والمدرس ومن في معناهم ممن نفعه عام للمسلمين بما نصه: الحمد لله، يجوز إعطاء الزكاة للقارئ والعالم والمعلم ومن فيه منفعة للمسلمين، ولو كانوا أغنياء لعموم نفعهم ولبقاء الدين كما نص على جوازه ابن رشد واللخمي وقد عدهم الله تعالى في الأصناف الثمانية التي تعطى لهم الزكاة حيث قال: {وفي سبيل الله} يعني المجاهد لإعلاء كلمة الله، وإنما ذلك لعموم نفعهم للمسلمين فيعطى المجاهد، ولو كان غنيًا كما ذكرناه في عموم النفع، وفي هذا المعنى العالم والقارئ والمعلم والمؤذن؛ لأن في ذلك بقاء الإسلام وشهرته وتعظيمه وإراحة القلوب عليه فينخرط ذلك في سلك قوله تعالى {وفي سبيل الله} قاله محمد الصالح ابن سليم الأوجلي، وقال اللخمي: العلماء أولى بالزكاة ولو كانوا أغنياء، ذكره الشيخ محمد الفاسي في حاشيته على المختصر، قال شيخنا السيد: محمل هذا كله ما لم يكن لهم راتب في بيت المال، وفي أسئلة محمد بن سلام لمحمد بن سحنون أن الزكاة تجوز للعلماء الفقراء وهى رواية ابن وهب عن مالك انتهى، أي: تقيد بالفقراء ورجحه بعض شيوخنا. اهـ.
[مسألة]
إذا كان عند الغني شخص فقير ينفق عليه مع عياله تطوعا وأراد إعطاءه من زكاة ماله، فروى الشيخ أنه لا يعطيها لذلك الفقير فإن فعل جهلا أساء، وأجزأته إن بقي في نفقته
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 75